مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
نویسنده :
الرعيني، الحطاب
جلد :
1
صفحه :
420
تمهيد
31
المبحث الأول الأسلوب
32
المبحث الثاني مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط
32
المبحث الثالث محتويات الكتاب على وجه الإجمال
44
المبحث الرابع مدى حاجة الكتاب للتحقيق
52
المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
54
الخاتمة
56
المقدمة
68
الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
71
مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة،
75
فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
76
فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
81
فرع وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها،
84
فرع قال البرزلي
85
فرع قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره
85
فرع قال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلا
88
فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
89
فرع قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده
89
فرع سئل ابن رشد عمن خالع امرأته
93
فرع وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها
98
فرع قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام
99
فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
100
فرع قال البرزلي: في مسائل الخلع
105
فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
106
فرع قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة،
106
فرع ثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور
108
فرع إذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوج
108
فرع وأما عكس هذه المسألة
110
فرع وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئا على ألا تتزوج
111
فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
112
فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
112
فصل
113
فصل يصح إلتزام المجهول
113
فرع قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل
114
فرع قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه،
114
فرع
115
فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء
116
فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
122
فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
127
فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
127
فصل
129
فرع قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغير
134
فرع قال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد
139
فرع قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
140
فرع ومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادة
141
فرع وقد يكون الإلتزام النفسي.
143
فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
143
فرع ومن إلتزم لمن سيوجد بشيء
143
فرع قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت،
144
فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
145
فرع
147
فصل وهذا حكم النذر المطلق
148
فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا
149
فصل وأما العدة
153
فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
157
فرع قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل
158
فرع قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجل
159
فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
160
الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
163
فرع
165
فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته
170
فرع وهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين.
173
فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر
173
فرع قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة
174
فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقا
174
فرع قال في المفيد أيضا وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان
176
فرع قال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواما
182
فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد
182
مسألة من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا
184
فرع
185
الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
187
النوع الأول الإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري،
187
النوع الثاني الإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له
188
مسألة قال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات
192
النوع الثالث الإلتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له
196
النوع الرابع الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد
197
النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
199
فرع قال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالا على أن يمسكها ثم فارقها،
204
فرع وأما إذا أعطته الزوجة شيئا على أن يطلق ضرتها فطلقها،
206
فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئا على أن أسقطت حضانتها،
207
فرع وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها
209
فرع
210
فرع
216
فرع
217
فرع
217
فرع
218
فرع
220
فرع
220
فرع
222
فرع
224
فرع
224
فرع وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه
228
فرع لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرا
229
فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جائه بعبده الآبق
229
مسألة
229
فرع
230
مسألة
233
فرع
234
فرع
236
فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
236
فرع قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه،
237
مسألة
239
فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
241
فرع قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،
242
فرع
244
فرع
247
النوع السادس الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له
248
فرع
250
فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
252
فرع وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك،
253
فرع
256
فرع
256
فرع قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكا يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك،
256
النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
257
الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
261
فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
262
فرع
265
فرع من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار
266
فرع ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع
267
فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنث
268
فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
268
فرع قال اللخمي في السلم الأول
269
الخاتمة
271
الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
273
المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
273
فرع
275
فرع
276
المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.
276
المسألة الثالثة من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص،
282
المسألة الرابعة إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.
291
فرع
294
المسألة الخامسة الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي
299
المسألة السادسة فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر،
299
المسألة السابعة إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها
304
المسألة الثامنة إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل
305
المسألة التاسعة إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.
309
المسألة العاشرة إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك.
311
المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
315
المسألة الثانية عشرة إذا أعتق أمته على أن تتزوجه
318
المسألة الثالثة عشرة من أسقط يمينا قبل وجوبها
322
المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
322
المسألة الخامسة عشرة إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب
322
المسألة السادسة عشرة من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة
322
المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها
322
الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
327
المسألة الأولى في الشروط المتعلقة بالنكاح
327
القسم الأول ما يقتضيه العقد
327
القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضى العقد
327
فرع
329
فرع
330
فرع
330
فرع
331
القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
331
المسألة الثانية في الشروط في الخلع
337
فرع
338
المسألة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع
339
القسم الأول من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: شرط ما يقتضيه العقد
339
فرع
339
فرع
343
القسم الثاني ما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع
345
فرع
345
فرع
348
فرع
348
فرع
349
فرع
349
القسم الثالث من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون منافيا لمقتضى عقد البيع
350
تكميل
352
القسم الرابع من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون الشرط فيه غير صحيح
365
الفرع الأول
365
الفرع الثاني
370
الفرع الثالث
372
الفرع الرابع
374
الفرع الخامس
378
الفرع السادس
378
الفرع السابع
379
الفرع الثامن
381
الفرع التاسع
382
الفرع العاشر
384
المسألة الرابعة
386
القسم الأول
386
القسم الثاني
387
القسم الثالث
387
المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية
388
الشروط المتعلقة بالرهن
388
القسم الأول
389
القسم الثاني
389
القسم الثالث
390
فرع حكم العارية
393
فرع إذا شرط رب الوديعة على المودع أن يضمنها إذا ضاعت
398
فرع الصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر إلا أن تشهد بينة بتلفه.
398
فرع الشروط في القراض
399
فرع الشروط في الوقف
400
فرع الشروط في الهبة
401
فرع
405
فرع قال اللخمي إذا قال إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لك
406
فرع قال في المدونة ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به
407
فرع إذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين
407
فرع
409
فرع
411
فرع
411
فرع قال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالا على أن تعتق مدبره،
411
فرع
412
خاتمة التحقيق
415
نام کتاب :
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
نویسنده :
الرعيني، الحطاب
جلد :
1
صفحه :
420
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir