نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 180
[أنها [1]] متى ردت زوجها الأول مدة عشرين سنة فمائة دينار عليها وقبلها وفي ذمتها للزوج الثاني ففارقها الزوج المذكور فتزوجت الأول قبل تمام المدة [فهل يلزمها ذلك؟ فأجاب إذا تزوجها قبل تمام المدة [2]] لزمها ما إلتزمته: قال البرزلي: قلت: هذه تعارض التي قبلها إلا أن يقال الإلتزام للزوج أشد من غيره لحديث أن أحق الشروط إلى آخره فلهذا وجه [3]. أهـ
قلت: أما معارضتها للتي قبلها فظاهرة وتقدم أن التي قبلها
جارية على المشهور، وأما هذه جارية [4] على مقابله، ولا فرق بين الزوج وغيره والحديث الذي ذكره على عكس المسألة أعني إنما هو في اشتراط المرأة على الزوج شروطاً.
ونص الحديث (أن أحق الشروط أن توفق به ما استحللتم به الفروج [5]) وهو في الصحيحين، ووقع في كلام ابن رشد في شرح المسألة الرابعة من كتاب التخيير والتمليك نحو المسألة الأولى، وذكر أن الحكم فيها باللزوم وإنما [6] يتمشى على القول بأن من حلف بصدقة شيء بعينه على رجل بعينه فحنث أنه يجبر، وقد تقدم [في] [7] كلامه الذي ذكرناه عن سماع يحيى أنه لا خلاف المشهور، ونص المسألة وشحر بها قال مالك: من خالع امرأته على أن تخرج إلى بلد غير بلده [8] أخذ منها على ذلك شيئاً أو لم يأخذ ثم أبت أن تخرج فهي على خلعها، ولا تجبر على الخروج قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الخلع عقد [1] ساقطة من م. [2] ما بين القوسين ساقط من الأصل. [3] أنظر نوازل البرزلي جـ 3 ورقة 148 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12794. [4] في م فجارية. [5] أخرجه مسلم في صحيحه جـ 2/ 1035 / 1036 وابن ماجه في سننه جـ 1 ص 628 والبخاري في صحيحه جـ 6 ص 251 وأبو داود في سننه جـ 6 ص 176 والترمذي جـ 5 ص 58 والدرامي جـ 2 ص 143 وأحمد ابن حنبل جـ 4 ص 144، 150، 152. أنظر المعجم المفهرس جـ 3 ص 99. [6] في م إنما وهو الصواب ولعل الواو زيادة مقحمة. [7] ساقطة من الأصل. [8] في م بلدها هكذا صححت بالهامش.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 180