نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 211
ذلك لا يجوز، وقد أجازه ابن عمر (1)
روى عنه أنه سئل عن رجل جعل لرجل جعلاً على أن يرقى الجبل فأجازه [2]. قال أصبغ ومن الدليل على جوازه أن مالكاً أجاز الجعل في الرجل يقول للرجل أحلف على أنك لم تشتمني، ولك كذا وكذا فحلف فألزمه مالك [3] غرم ما جعل له، وليس ذلك عندي ببين لأن له [فيه] [4] منفعة
وهو تطيب نفسه من جهته وتحسين ظنه [به [5]] حتى لا يعتقد شراً ولا مكرهاً فيأثم في اعتقاده [6] ذلك فيه، وكذلك قوله في رسم أن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع، ولنا بيع دارك ولك كذا وكذا له فيه منفعة، وهو أن يشتري الدار من أحب، وأما قوله في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب النكاح في الذي يقول للرجل، ولني نكاح ابنتك ولك كذا
(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي أبو عبد الرحمن المكي أسلم قديماً وهو صغير، وهاجر مع أبيه واستصغر في أحد ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان، والمشاهد بعدها روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وعمه زيد وأخته حفصة وأبي بكر وعثمان وعلى عائشة وغيرهم، وعنه أولاده بلال وحمزة وزيد وسالم وعبد الله وعبيد الله وعمر ومولاه نافع، وأسلم مولى عمر وخلق كثير وهو من مكثري رواة الحديث وأفتى الناس ستين سنة وكان من المتمسك بآراء النبي صلى الله عليه وسلم بالسبيل المتين. له ألف وستمائة حديث وثلاثون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على مائة وسبعين وانفرد البخاري بإحدى وثمانين ومسلم بإحدى وثلاثين، وفي الحديث الصحيح عبد الله ابن عمر رجل صالح. قال ابن الذهبي كان ابن عمر إماماً سنياً واسع العلم كثير لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وافر النسك كثير القدر متين الديانة عظيم الحرمة ذكر للخلافة يوم التحكيم وخوطب في ذلك فقال على أن لا يجري فيها دم ولم يخل كتاب من كتب السنة من الرواية عنه. وكما أعطى بسطة في العلم أعطى بسطة في الجسم فكان قوي الجهاد مع العبادة. قال أبو نعيم توفي عبد الله سنة أربع وسبعين وعمره ست وثمانون سنة وقيل مات سنة ثلاث وسبعين.
أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 45 والتهذيب جـ 5 ص 328. [2] ولم نتمكن من تخريج هذا الأثر فقد رجعت إلى جميع كتب السنة الواردة أحاديثها في المعجم المغربي كذلك رجعت إلى ذخائر المواريث للدلالة على مواضع الأحاديث والنهاية لابن الأثير وشرح معاني الأثار للطحاوي. [3] في الأصل ذلك والواقع أنها تصحيف. [4] ساقطة من الأصل [5] ساقطة من الأصل. [6] في واعتقاد.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 211