نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 214
وأما إذا قال إن حكم بها فلان لرجل سماه فتحاكما إليه فحكم بها عليه لزمه ذلك، قم قال ابن سحنون: ولكن لو ادعى ذلك عليه فجحد، فقال له احلف وأنت برئ، او قال إذا حلفت، أو متة حلفت أو كلما [حلفت [1]] أو انت برئ مع يمينك أو بعد يمينك، أو في يمينك فحلف فهذا يلزمه ويبرأ [به [2]] المطلوب ولو رجع الطالب قفال لا يحلف فليس له ذلك، وكذلك إذا قال المطلوب للمدعي احلف وأنا أغرم ذلك فحلف فذلك يلزمه ولو رجع فقال لا يحلف فليس له ذلك وللمدعي أن يحلف
ويثبت حقه [3]. أهـ.
فظاهر كلامه الثاني أنه معارض للأول، وفرق [بينهما [4]] في التوضيح [5] بأن الأول فيما إذا قال ذلك المقر ابتداء، ولم يتقدم من فلان دعوى [قال [6]] أما إذا ادعى عليه آنفاً فقال [له [7]] احلف وخذها فهذا يلزمه ولا رجوع له نص عليه ابن يونس قلت: وهذا ظاهر من كلام سحنون المتقدم، وعلى هذا الفرق اعتمد في مختصره [فقال [8]] فيما لا يلزم من الإقرار أو إن حلف [9] من [10] غير الدعوى، وذكر ابن عرفة المناقضة التي في كلام سحنون، وأجاب عنها ونصه: ونوقض قول سحنون بعدم [11] اللزوم في قوله إن حلف فحلف، بقوله أحلف وأنا أغرم أنه يلزمه، ومثله قول حمالتها أحلف أن الحق الذي تدعيه قبل [1] ساقطة من م. [2] ساقطة من م. [3] أنظر النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات جـ 4 ورقة 103 ظهر و 104 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 5730. [4] ساقطة من الأصل. [5] أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 109 ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 12256. [6] ساقطة من م وع. [7] ساقطة من م. [8] ساقطة من الأصل. [9] ساقطة من م. [10] في م. [11] في م بعد وهو تصحيف.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 214