نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 232
والثاني: أن الوضيعة لازمة له بكل حال لا ينتفع [1] صاحب الدين بشرطه وهو قول ابن الماجشون.
ونحوه [ما] [2] في سماع أشهب من كتاب الضحايا في [3] الذي [يسلم [4]] في الضحايا ليأتي بها في الأضحى فلا يأتيه بها المسلم إليه إلا بعد ذلك [أنه يلزمه أخذها ولا خيار له في تركها [5]] وما في السلم [6] من المدونة في السلم ينعقد على تعجيل رأس المال فيتأخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من السلم وهو عرض أن السلم لازم للمسلم إليه، ولا خيار له فيه.
والثالث: أن الوضيعة [لا] [7] تلزمه إلا أن ينتقص [8] الشيء اليسير من شرطه، وهو على ما روى مطرف عن مالك: في الذي يسلم في الضحايا على أن يأتي بها في الأضحى، فلا يأتيه بها في الأضحى، أنه لا يلزمه [إلا [9]] أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم واليومين.
والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه، وهذا يأتي على ما في سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات [10]. أهـ
واقتصر في مفيد [11] الحكام على قول عيسى الذي صححه [ابن رشد [12]] والله تعالى أعلم. [1] في م وع ولا ينتفع. [2] ساقطة من الأصل. [3] عبارة م وع يسلف. [4] ساقطة من م. [5] ما بين القوسين ساقط من م. [6] عبارة م أنه من المدونة في السلم. [7] ساقطة من الأصل. [8] في ع، م ينقص. [9] ساقطة من م. [10] أنظر البيان والتحصيل جـ 1 ورقة 271 ظهر و 272 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 10610. [11] أنظر مفيد الحكام ورقة 102 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 3462. [12] ما بين القوسين ساقط من الأصل.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 232