responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 249
بإذن الله تعالى، ويتعلم القرآن ثم يموت أبوه وهو لم يبلغ الحوز، والمنزل [1] في يد أبيه هل ترى الصدقة
له جائزة. قال لا إذا كان إنما هو قول هكذا إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد ويشهد له على ذلك، أن يقول لقوم أشهدوا أنه إن قرأ القرآن، فقد وهبته أو تصدقت عليه بعبدي، أو قريتي [2] فيكون ذلك جائزاً له إا كان صغيراً في ولاية أبيه ويكون ذلك حوزاً له، فأما إذا لم يكن الأمر على هذا فأخاف [3] أن يكون ذلك منه على وجه التحريض فلا أرى ذلك للابن إلا على وجه قولي [التحريض [4]] [مثل [5]] ما وصفت لك من الإشهاد إن شاء الله تعالى.
قال محمد بن رشد: فهم من قوله ولك قريتي فلانه تمليكه إياها بإصلاحه لنفسه وتعلمه القرآن، وليس بنص على ذلك ألا ترى أن أهل العلم، قد اختلفوا في العبد هل يملك أو لا يملك؟ مع إضافة النبي صلى الله عليه وسلم المال لهذه [6] اللام التي يسمونها لام الملك. فقال (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) [7]، وقال (وأنت [8] ومالك لأبيك [9]) فلم يكن هو وماله ملك لأبيه، فلما احتمل أن يريد، بقريتي [10] فلأنه

[1] عبارة م والقرية.
[2] في م بقريتي.
[3] عبارة م وع فإني أخاف.
[4] ساقطة من الأصل.
[5] ساقطة من م.
[6] في م وع بهذه.
[7] نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه). أخرجه أبو داود جـ 9 ص 299. والترمذي جـ 2 ص 252/ 253 والنسائي جـ 7 ص 296/ 297 وموطأ مالك جـ 2 ص 611 وأحمد بن حنبل جـ 2 ص 9، 78، 92. أنظر المعجم المفهرس جـ 6 ص 304.
[8] في م وع أنت وهو الصواب والواو زيادة مقحمة.
[9] أخرجه ابن ماجه جـ 2 ص 768/ 769 وأحمد بن حنبل جـ 2 ص 179، 204، 214.
أنظر المعجم المفهرس جـ 6 ص 305.
[10] في م وع بقوله قربتي.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست