نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 304
وعليه اقتصر البرزلي، وقال بعده فكأنه قال هذا جرى سبب وجوبه وإن لم يجب، والأمة لم يجب ولا جرى سبب وجوبه فهو أبعد [1]. أ. هـ
وذكر [عن] [2] ابن رشد أنه سئل عن الفرق بين قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، وبين إن شاترى فلان شقص كذا فقد أسقطت الشفعة؟ فأجاب بأن الطلاق فيه حق لله من الجانبين فليس لواحد منهما إسقاطه إذا حصل موجبه، والشفعة حق لأدمي له [3] الرضا والرجوع ما لم يلزم بعد الوجوب [4]. أ. هـ فتأمله.
المسألة السابعة
إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها فقال ابن شاس، وابن الحاجب يتخرج ذلك على الإبراء مما جرى سبب وجوبه قبل [حصول] [5] [الوجوب [6]] [7]. أ. هـ
[قال في التوضيح هل يلزم نظراً] [8] لتقدم سبب الوجوب، وهو ها هنا العقد، أو لا يلزم لأنها أسقطت حقاً قبل وجوبه [9]. وإقتصر الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل [على القول] [10] بأن ذلك لا يلزمها، وذكر
ابن عرفة كلام ابن شاس، وقال بعده قلت: في ثاني وصاياها إن أجاز وارث في مرض مورثه وصيته بأكثر من ثلثه لزمه إن كان بائناً عنه ليس في عياله، وفي [1] أنظر نوازل البرزلي جـ 2 ورقة 27 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12793. [2] ساقطة من - م -. [3] في - م - فله. [4] نفس المصدر السابق ونفس الجزء والورقة. [5] ساقطة من الأصل. [6] ساقطة من - م -. [7] أنظر الجواهر جـ 1 ورقة 142 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 13482. [8] ما بين القوسين ساقط من - م -. [9] أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 1 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256. [10] ساقطة من الأصل.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 304