نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 348
الموت، أو فراق قال شيخنا يعني الشيخ عبد الله المنوفي [1] يقوم منها منع من يشتري [سلعة [2]] إلى الميسرة كقول [بعض] [3] الفقراء إلى أن يفتح الله علي بالثمن، وهذا إذا صرح بذلك ابتداء، وأما إن اشتراها ولم يذكر ذلك ابتداء فهو جائز، وهو محمول على الحلول [4]. أ. هـ
وكأنه رحمه الله لم يقف على النص المتقدم وكلامه يدل على ما قلناه من الفرق والله تعالى أعلم.
فرع
ومثل ذلك ما إذا اشترى سلعة بثمن إلى أجل فإن مات قبله فالثمن عليه صدقة. قال في النوادر: فهو غرر لا يحل [5]. أ. هـ
والحكم فيه كما تقدم يفسخ البيع وترد السلعة إن كانت قائمة وإن [6] فاتت فالقيمة يوم قبضها. فرع
ومن ذلك من ابتاع سلعة بثمن إلى أجل على أنه إن سافر قبل الأجل فالثمن عليه حال، فإنه يفسخ إن كانت السلعة قائمة فإن فاتت ففيها القيمة يوم [1] هو أبو عبد الله بن محمد بن سليمان المنوفي الفقيه الإمام الجامع بين العلم والعمل مع الصلاح والدين المتين أحد شيوخ مصر علماً أخذ عن زكي الدين محمد بن القويبع والشرف الزواوي وأبي عبد الله بن الحاج صاحب المدخل وعنه جماعة منهم أحمد بن هلال الربعي والشيخ خليل بن إسحاق الجندي، وبه انتفع وألف تأليفاً في مناقبه وكراماته. مولده سنة ست وثمانين وستمائة، وتوفي في رمضان سنة تسع وأربعين وسبعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 205. [2] ساقطة من - م -. [3] ساقطة من الأصل. [4] أنظر التوضيح جـ 1 ورقة 154 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12255. [5] أنظر النوادر والزيادات جـ 3 ورقة 68 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 5731. [6] في - م - فإن.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 348