نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 356
وقبله، وقال بعده الشيخ [1] وإنما قال ذلك ليكمل للبائع ما وضع من الثمن لمكان العتق، وقوله له القيمة يريد يوم البيع لأنه بيع صحيح قاله ابن عمران [2]. أ. هـ
قلت: وما ذكره ابن رشد أبين، ويفسر به كلام المدونة والله تعالى أعلم.
الثاني: لا يجوز اشتراط النقد في هذا الوجه على قول ابن القاسم لأنه يصير تارة ثمناً وتارة سلفاً، وما ذكرناه من تأخير العتق إلى الأمد القريب والبعيد إنما هو بعد الوقوع، ولا يجوز الدخول ابتداء على تأخير العتق، وإنما يجوز هذا البيع على تعجيل العتق فإن وقع التراض من المشتري فيفصل فيه كما تقدم وكما أشار لذلك [3] ابن يونس ونقله أبو الحسن.
الثالث: سوى في رسم القبلة المذكور بين الشراء بشرط العتق والشراء والعدة بالعتق. قال ابن رشد: ومساواته صحيحة لتساويهما في المعنى لأن الشرط [4] هو أن يقول البائع للمبتاع أبيعها منك بكذا وكذا على أن تعتقها، والعدة أن يقول المشتري للبائع بعها مني وأنا أعتقها، أو بعها مني بكذا وكذا وأنا أعتقها، وإذا قال ذلك المبتاع [للبائع] [5] فباعه البائع على ما وعده فكأنه قد [6] اشترطه إذ لم يبعه إلا على ما وعده فوجب أن يلزم، وقد قيل أن العدة بخلاف الشرط فلا يلزم المشتري لا [7] يكون للبائع في ذلك كلام.
الرابع: هذا كله إذا باعه بشرط العتق [الناجز، وأما إذا باعه بشرط العتق] [8] المؤجل، أو الكتابة، أو التدبير أو اتخاذ [1] عبارة - م - وقال بعده أي المقيد عن الشيخ وإنما تأول ذلك. [2] في - م - أبو عمر. [3] في - م - إلى ذلك. [4] عبارة - م - لأن الشراء بشرط العتق. [5] ما بين القوسين ساقط من - م -. [6] عبارة - م - فله شرطه. [7] في - م - بإسقاط لا. [8] ما بين القوسين ساقط من - م -.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 356