نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 360
قلت: ظاهره أن ما ذكره عن مختصر ما ليس في المختصر خلاف لما في كتاب ابن المواز لقوله [بعده] [1] وهذا أبين، والظاهر أنه ليس
بخلاف لأن الذي في الموازية شرط عليه أن يخرجه إلى بلد معين وهو الشام مثلاً ففيه تحجير، وأما الذي في مختصر ما ليس في المختصر فلم يشترط إلا إخراجه من البلد الذي بيع فيها فقط، ولا شك أنه خفيف فالجواز فيه كما قال اللخمي ظاهر، بل نقول [2] أنه ليس بمخالف لما في الموازية فتأمله. وعلى هذا فيلزم [3] الشرط، وللبائع أن يرد البيع إن أقام به المشتري في البلد وهو ظاهر من كلام اللخمي. والله تعالى أعلم.
وقال ابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: أجاز ابن وهب أن يبيع العبد على أن يخرجه إلى الشام، ولم يجز أن يبيعه على ألا يبيعه إلا بالشام، والوجهان على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك [سواء] [4] أ. هـ
وهو موافق لكلام اللخمي إلا أنه زاد حكاية قول ابن وهب.
التاسع: تقدم أن من الشروط التي لا تجوز إذا شرط [5] ألا يركبها البحر، وبذلك صرح ابن رشد في المقدمات [6]، وفي رسم القبلة المتقدم ذكره على أنه المذهب، ولم يذكر خلافه، ونقله [7] ابن عرفة وغيره أيضاً وقبلوه. وقال اللخمي: وإن شرط ألا يجيزها البحر جاز لأنه أبقى ما سوى ذلك من البلدان، ويختلف إذا شرط أن يجيزها قياساً على من شرط أن يخرجها من بلدها. أ. هـ [1] ساقطة من - م -. [2] عبارة - م - على قول. [3] في - م - لا يلزم. [4] ساقطة من الأصل. [5] في - م - إذا اشترط. [6] أنظر المقدمات الممهدات جـ 2 ص 542. [7] أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 6 وجه وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 360