responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 49
10 - المسألة العاشرة: إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي أو فقد أبرأتك.
11 - المسألة الحادية عشرة: إذا عفى المجروح عما يؤول إليه جرحه.
12 - المسألة الثانية عشرة: إذا أعتق أمته على أن تتزوجه لزمه العتق، ولا يلزمها النكاح.
13 - المسألة الثالثة عشرة: من أسقط يميناً قبل وجوبها.
14 - المسألة الرابعة عشرة: من أسقط حقه على القيام بالعيب قبل أن يعلم به فلا يلزمه.
15 - المسألة الخامسة عشرة: إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق، أو بلوغ الأجل فهو تأخير للغريم.
16 - المسألة السادسة عشرة: فيمن أسقط القيام بالجائمة بعد عقد البيع وقبل حصول الجائمة لم يلزمه ذلك.
17 - السابعة عشرة: إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها فقيل يوفى بذلك وقيل لا يوفى.
ذكر لفظ هذه المسألة والتي قبلها في الفصل الثاني من الخاتمة الآتي ذكره حالاً بعد هذا الذي ذكرت.
ب- الفصل الثاني: في الشروط المنافية لمقتضى العقد وفيه مسائل:
1 - المسألة الأولى: في الشروط المتعلقة بالنكاح مقسمة إلى ثلاثة أقسام:
فالقسم الأول: فيما يقضيه العقد كشرط أن ينفق على زوجته أو يكسوها، وحكمه جائز لا يوقع ذكره في العقد خللاً ولا يكره اشتراطه ويحكم به.
أما القسم الثاني: فيما يكون مناقضاً لمقتضى العقد كشرطه على المرأة ألا يقسم لها أو ألا ينفق عليها فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في

نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست