responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 76
فرع
واختلف [1] الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة [2] أم لا؟
قال ابن سهل في أحكامه [3] قال ابن زرب [4] في مسائله فيمن التزم الانفاق على رجل وأبى أن يكسوه، وقال إنما أردت الانفاق لا الكسوة وطلب الملتزم له الكسوة مع النفقة [5] فشغلت بالي مدة ثم ظهرت لي فالزمته أن ينفق عليه ويكسوه، والحجة في ذلك قوله تعالى (وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضمن حملهن) [الطلاق: [6]/ 65] فأجمع أهل العلم [6] على أنه ينفق عليهما ويكسوها فالكسوة داخلة في النفقة. قال ابن سهل: في قوله نظر لأن هذا إنما هو في كا نفقة يحكم بها كنفقة الزوجات والآباء والبنين والعبيد، وعامل القراض إذا كان المال كثيراً والسفر بعيداً، وأما من التزم الانفاق على أحد احساناً إليه وقال إنما أردت الاطعام لا الكسوة وقال الآخر قد التزمت لي انفاقاً مجملاً فاكسني كما تطعمني فهذا لا يلزمه عندي بدليل قول مالك في كتاب الرواحل (7)
من المدونة لا بأس أن يستأجر العبد السنة على أن على الذي استأجره نفقته وكذلك الحر. فقلنا لمالك فلو اشترط الكسوة فقال: لا بأس بذلك فقوله فلو اشترط الكسوة بعد قوله

[1] خلاف مشهور بين ابن سهل وابن زرب في هذه المسألة انظر تفصيل ذلك مجملاً في كتاب شرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي المتوفى سنة 894 هـ.
[2] في الأصل: هل تدخل النفقة في الكسوة هنا تقديم وتأخير ربما نتيجة سهو من النسخ.
[3] انظر الاعلام بنوازل الأحكام لابن سهل ورقة 23 ضهر ص 125 وما بعدها صورة طبق الأصل مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 18394، عن رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب.
[4] هو محمد بن يبقى بن زرب القاضي أبو بكر قرطبي كان ابن زرب أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك، كان مولده سنة سبع عشرة وثلاثمائة، وتوفي رحمه الله في رمضان سنة احدى وثمانين وثلاثمائة انظر ترجمته في جـ 2 ص 2301 وكذلك تاريخ قضاة الأندلس ص 77 وما بعدها.
[5] عبارة الانفاق.
[6] انظر تفسير القرطبي جـ 18 ص 168. طبعة دار الكتب.
(7) انظر المدونة جـ 11 ص 113 طبعة السعادة ..
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست