نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 99
بما أنفق على ابنه مدة عدمها أم لا؟ في ذلك قولان أحدهما أنه يتبعها بذلك وهو المشهور والذي جرى به القضاء وحكى أصبغ أنه لا يتبعها بشيء [1].أ. هـ.
وقال قبله وإن مات الولد فلا شيء للأب على الزوجة لأن مقصود التزامها [2] ابراء الأب من مؤنته وقيل للأب [3] إن يرجع عليها، والأول هو المشهور وبه القضاء [4].
فرع
قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام ثم أثبتت أنها عديمة أيلزم الزوج النفقة على الحمل أم لا يلزمه حتى تضع [5] وكيف إن كانت قد أشهدت على نفسها أنها موفورة الحال [6]، وأنها متى أثبتت أنها عديمة فذلك باطل؟ فأجاب
إذا ثبت عدمها لزم الزوج الانفاق [عليها] [7] ويتبعها بما أنفق إذا أيسرت وإن كانت قد أشهدت بالوفور كما ذكرت فلا تنتفع بما يشهد [8] لها من العدم حتى يشهد بمعرفة ذهاب مالها، ووفور حالها الذي أقرت به [9].
قلت: وهذا والله تعالى أعلم حيث يكون حال المرأة مجهول، ولم يشهد [1] انظر ديوان ابن سلمون في الأحكام والوثائق ورقة 26وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 6068. [2] في - م - الزامها. [3] عبارة - م - له. [4] نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. [5] في - م - يضع. [6] عبارة - م - المال وهو الصحيح حيث صححت على هامش - م -. [7] ما بين القوسين ساقطة من الأصل. [8] في - م - شهد. [9] انظر ديوان ابن سلمون في الوثائق والأحكام ورقة 260 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 6068 وكذلك نوازل ابن رشد ورقة 15 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12327.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 99