responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1027
بأخذ البرني بدل المعقلي لأنه يأخذ صاحبه معه دقلًا وكل ذلك تخاطر [1] وقصد للمغابنة، ولأن الثمن ينقسط على الجملة فتمتنع المماثلة، وأما إن كانت الرديئة في جهة والجيِّدة في جهة فيجوز لأن القصد من ذلك المعروف والرفق لا المتاجرة.
فصل [11 - في المراطلة]:
المراطلة [2] بالذهب جائزة [3]، وهي أن يوضع أحد الذهبين في كفة والآخر في كفة بغير صنجة [4]، فإذا استوى لسان الميزان بينهما أخذ كل واحد منهما ذهب صاحبه بدلًا من ذهب نفسه لأن التماثل يحصل بهما كما لو كان بصنجة ولا يراعى في ذلك إلا الوزن دون العدد، فإن كان إحدى الذهبين أكثر عددًا أو أقل وهمًا [5] متساويان في الوزن فلا بأس.
فصل [12 - في عدم جواز انضمام عقد البيع إلى الصرف]:
ولا يجوز [6] أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا أن يكون يسيرًا على وجه التبع [7] لأن الصرف ضيِّق بابه وغُلِّظ فيه واختص بأحكام لا يوجد في غيره، فإذا انضم إليه غيره فاحتيج إلى اعتباره به، وذلك غير جائز فإن كان يسيرًا جاز لأن الضرورة تدعو إليه مثل أن يصرف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز الدرهم أو النصف فيدفع إليه عرضًا بقيمته أو يزيد الدينار والدرهم وكسره غير جائز فهاهنا يجوز للضرورة لأنه يعلم أن البيع غير مقصود.

[1] في (ق): لخاطر.
[2] المراطلة: لغة هي الوزن، واصطلاحًا: بيع ذهب به وزنًا أو فضة كذلك (المصباح المنير ص 230، مع حدود ابن عرفة ص 245).
[3] انظر: المدونة: 3/ 113، الموطأ: 2/ 638، الكافي ص 305.
[4] الصنجة: هو ما يتخذ مدورًا على كفتي الميزان (المعجم الوسيط: 1/ 527).
[5] في (م): مما.
[6] في (ق): ولا يحق.
[7] انظر: التفريع: 2/ 159، الكافي ص 304 و 307.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1027
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست