نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1028
فصل [13 - في شراء تراب الذهب والفضة]:
يجوز شراء المعادن من الذهب والفضة الجنس منهما بخلافه ولا يحق بجنسه [1] خلافًا للشافعي في منعه أصل البيع [2] لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ} [3]، ولأنه مرئي [4] محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف.
فصل [14 - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]:
ولا يجوز شراء تراب الصاغة خلافًا لمن أجازه [5] لأنه غرر إذ لا يعلم هل فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئًا لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره، وذلك غرر مجهول [6].
... [1] انظر: التفريع: 2/ 159، الكافي ص 306 - 309. [2] انظر: المهذب: 1/ 274. [3] سورة البقرة، الآية: 275. [4] في (م): مروي. [5] قال ابن أبي موسى في "الإرشاد " بجواز ذلك وهو قول مالك؟ وروي عن الحسن والنخعي وربيعة والليث (المغني: 4/ 65). [6] وذلك غرر مجهول: سقطت من (م).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1028