responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1039
وكذلك إذا اشترى له بغير إذنه [1]، وفرق أبو حنيفة بينهما فأجاز في البيع ومنعه في الشراء [2]، ومنعه الشافعي [3] في الموضعين [4]، فدليلنا على الشافعي حديث حكيم بن حزام [5] وعروة البارقي [6]: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إليه دينارًا ليبتاع له شاة، فابتاع شاة ثم باعها بدينارين فابتاع بأحدهما شاة وجاء بالدينار الآخر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذه وبارك له في صفقته [7]، ولأنه عقد تمليك يفتقر إلى الإجازة، فجاز أن يقع موقوفًا عليها كالوصية، ولأنه تمليك لملك الغير بغير إذنه [8] كالتصدق باللقطة، ودليلنا على أبي حنيفة: أن القبول أحد طرفي العقد فجاز أن يقف العقد [9] على إمضائه كالإيجاب.

[1] انظر: التفريع: 2/ 318، الكافي ص 395 - 396.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 82 - 83، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 18.
[3] انظر: الأم: 3/ 15 - 16، الإقناع ص 91 - 92.
[4] في (م): الوجهين.
[5] حكيم بن حزام: بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، الأسدي، أبو خالد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح وصحب، كان عالمًا بالنسب، مات سنة أربع وخمسين أو بعدها (تقريب التهذيب ص 176).
[6] عروة البارقي: بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد، وقيل: اسم أبيه عياض، صحابي، سكن الكوفة، وهو أول قاضي بها (تقريب التهذيب ص 389).
[7] أما حديث عروة، فقد أخرجه البخاري في المناقب، باب: 28، 4/ 187، وحديث حكيم فقد أخرجه أبو داود في البيوع في المضارب يخالف: 3/ 679، وابن ماجه في الصدقات، باب: الأمين يتجر فيربح: 2/ 803، والترمذي في البيوع، باب: 34، 3/ 550، وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه (انظر تلخيص الحبير: 3/ 5).
[8] بغير إذنه: سقطت من (ق).
[9] العقد: سقطت من (ق).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1039
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست