responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1044
وأن الملك قد انتقل بنفس العقد لأنه إيجاب لا يلزم البائع الثبوت عليه، فلم ينتقل الملك به على التجريد أصله إذا وجب ولم يقل للمشتري: قبلت، ولأن الإيجاب مع شرط الخيار غير محقق [1] لأنه متعلق بشيء يقع في المستأنف، فالمشتري يقبل إيجابًا غير محقق فلم ينتقل به الملك.
فصل [[5] - في تصرف المالك في ملكه]:
كل تصرف يفعله المالك في ملكه لا يحتاج إليه في اختيار [2] المبيع، فإنه يعد رضا ممن له الخيار ويكون من البائع فسخًا، ومن المشتري إمضاء وذلك كالوطء والتقبيل واللمس للذة وكالهبة والصدقة بالمبيع والإعتاق والتدبير والكتابة، واختلف في الإجارة والرهن والتسوم [3] بالسلعة [4]: فعند ابن القاسم أنه اختيار لأنه تصرف من المالك لا يحتاج إليه في اختيار المبيع وليس باختيار عند أشهب لأنه قد يفعل نيابة عن الغير، وتزويج الأمة اختيار وتزويج العبد وإسلامه في صنعه اختيار عند ابن القاسم وليست باختيار عن أشهب، وجناية الخطأ ليست باختيار وجناية العمد اختيار عند ابن القاسم وليست باختيار عند أشهب، والنظر في هذا كله مع ابن القاسم والاستخدام ليس باختيار لأنه اختبار.
فصل [[6] - في مدة الخيار]:
مدة الخيار متعلقة بما يمكن اختيار [5] المشتري المبيع في مثله [6]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قصرها ذلك على ثلاثة أيام [7] (لقوله صلى الله عليه

[1] في (ق): مستحق، وفي (ر): متحقق.
[2] في (ر): اختبار.
[3] في (م): السوم.
[4] انظر: التفريع: 2/ 171 - 173، الكافي ص 343، المقدمات: 2/ 92.
[5] اختيار: سقطت من (م).
[6] انظر: المدونة: 3/ 238، التفريع: 2/ 172، الرسالة ص 214، الكافي ص343.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 75، الإقناع ص 91.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1044
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست