responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1045
وسلم: "لكل مسلم شرطه" [1]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا بيع الخيار" [2] فأطلق، ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام) [3] كالآجال لأنها مدة يحتاج فيها إلى اختبار المبيع كالثلاثة، ولأن الخيار موضوع لتأمل المبيع واختياره والمبيعات مختلفة في ذلك وفي قصرها على مدة محصورة إبطال لفائدته.
فصل [[7] - إذا مات مشترط الخيار]:
إذا مات مشترط الخيار من المتبايعين قام ورثته مقامه [4] خلافًا لأبي حنيفة [5]، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [6] فعم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك ملكًا وحقًّا فلورثته" [7]، ولأنه خيار ثابت في عقد بيع كالخيار بالعيب، ولأن من ورث شيئًا ورثه بحقوقه كالدين بالرهن وخيار التعيين [8] والرد بالعيب، ولا يلزم عليه الوطء لأن ذلك لا يتصور فيه على وجه.
فصل [[8] - في اختلاف الورثة بين الإمضاء والفسخ]:
إذا اختلف الورثة فأراد بعضهم الإمضاء وبعضهم الفسخ: فإما رضوا جميعًا أو فسخوا لأنهم يقومون مقام موروثهم ولم يكن له تبعيض الصفقة.
فصل [[9] - في وراثة خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب]:
(لا فصل بين خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب في أن ذلك كله موروث) [9].

[1] لم أعثر على تخريج لهذا الخبر؟ ولعله يريد حديث: "المسلمون عند شروطهم".
[2] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[3] ما بين قوسين سقط من (ق).
[4] انظر: التفريع: 2/ 171، الكافي ص 344.
[5] انظر: مختصر الطحاوي ص 75، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 2/ 14.
[6] سورة النساء، الآية: 12.
[7] أخرجه البخاري في الفرائض، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك مالًا فلأهله: 8/ 5، ومسلم في الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته (3/ 1234).
[8] في (م): خيار التعمير.
[9] سقط هذا الفصل كاملًا من (م).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1045
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست