نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1046
فصل [10 - حكم التبايع على خيار رضا فلان]:
يجوز أن يتبايعا ويشترطا أو أحدهما رضا فلان أو اختياره يومًا أو أيامًا [1] خلافًا لأصحاب الشافعي [2] لقوله صلى الله عليه وسلم: "واشترط الخيار ثلاثًا" [3] ولم يفرق، ولأن الخيار وضع لتأمل المبيع وحظ مشترطه، وقد لا يعرف ذلك فيشترطه لغيره ليُعرِّفه إياه.
فصل [11 - إذا ثبت الخيار لغير المتبايعين فهل يثبت مع ذلك لهما]:
إذا ثبت [4] الخيار ويكون لمن اشترط له فهل يثبت (مع ذلك لمشترطه من المتبايعين أم لا؟ فيه خلاف [5] قال ابن القاسم: يثبت) [6] الخيار للأجنبي وللبائع إن كان هو الذي اشترطه [7]، فإن اختار الأجنبي ردًّا أو إجازة وأباه البائع فالقول للبائع، وإن كان المشتري هو الذي شرط للأجنبي الخيار لم يثبت إلا للأجنبي فقط ولم يكن للمشتري أن يخالف [8] عليه، وروي عنه أيضًا: أن لهما المخالفة عليه وهو قول ابن حبيب.
وإنما قلنا: إن شرط الخيار للأجنبي لا يلزم البائع لأنه لم يشترط له على وجه التمليك، ولكن على وجه تنبيهه [9] وإرساله، ولأن الخيار للأجنبي فرع على ثبوته للبائع فيمتنع أن يثبت الفرع وينتفي به أصله. [1] انظر: التفريع: 2/ 172، الكافي ص 343، المقدمات: 2/ 89. [2] انظر: المهذب: 1/ 258. [3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (1042). [4] في (م): ثبت أن. [5] انظر: التفريع: 2/ 172، الكافي ص 343، المقدمات: 2/ 90 - 91. [6] ما بين قوسين سقط من (م). [7] في (م): شرطه. [8] في (م): يحلف. [9] في (م): شبهة.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1046