responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1047
ووجه التفريق بين البائع والمشتري أن حال المشتري [1] أضعف، لأن الإيجاب لا يتعلق بصفة والقبول يتعلق بها، فجعل أمره على التمليك والنظر التسوية بينهما لأنهما متساويان في العقد وحقوقه، لا يختلف أصحابنا أن شرط مشاورة الأجنبي جائزة ولا يلزم المتبايعين لأنه اشترطها لنفسه لا لغيره.
فصل [12 - عدم اشتراط حضور العاقد الآخر عند الإمضاء أو الفسخ]:
إذا اختار مشترط الخيار أن يختار [2] أو يفسخ فله حضر الآخر أم غاب [3] خلافًا لأبي حنيفة في اشتراطه حضور صاحبه [4]، لقوله صلى الله عليه وسلم في المصراة [5]: "فهو بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها" [6] ولم يفرق، ولأنه مختار [7] للفسخ مع بقاء مدة الخيار كما لو حضر صاحبه، ولأنه معنى ينقطع به خياره فلم يفتقر إلى رضا الآخر كالإجارة.
فصل [13 - الخيار المطلق]:
إذا اشترط الخيار ولم يضربا له مدة صح العقد وضرب للسلعة مدة تختبر (8)

[1] أن حال المشتري: سقطت من (ق).
[2] في (م): أن يخير.
[3] انظر: الكافي ص 343 - 344.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 74 - 75، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 14.
[5] المصراة: التصرية حقن باللبن في الثدي أيامًا حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير (انظر بداية المجتهد: 6/ 332، ومواهب الجليل مع حاشية المواق: 4/ 437 - 439).
[6] أخرجه البخاري في البيوع، باب: النهي للبائع أن يحفل الإبل: 3/ 25، ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه: 3/ 1155.
[7] في (م): محتاج.
(8) في (م): كثيرة.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1047
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست