responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1177
تتشاغل به عن أمورها وتستحق عليه أجرة ولا يوجد من يقوم بحضانته بغير أجرة فإنها تُعطى بقدر ما تستحقه من القيام عليه.
ولا بأس بتأديب اليتيم وبضربه [1] بالرفق والمعروف إذا احتيج إلى ذلك لأن فيه مصلحة له وتأديبًا وحسن تربية، لأن ولاية الوصي على اليتيم كولاية الإمام على رعيته تؤدي إلى [2] الحظ والصلاح له في تأديبه، فأما خلط نفقة اليتيم بنفقة الوصي فجائز إذا عادت بالرفق والتوفير [3] على اليتيم فإن عادت برفق الوصي فلا يجوز [4]، والأصل فيه قوله تعالى: {قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} [5].
فصل [11 - التجارة في مال اليتيم]:
التجارة في مال اليتيم جائزة إذا كان في ذلك حظًّا له [6] لقوله تعالى: {قل إصلاحٌ لهم خير} [7] وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" [8] وقد ورد مرفوعًا [9]، ولأن ذلك نظر له ومصلحة وتنمية لماله وتعريضًا للتثمير فيما أمكن من فعله به وكان فيه الحظ له جاز، وسواء كان بتجارة أو شراء ضيعة أو عقار ليستغل أو ما يراه الناظر له حظًّا وصلاحًا، ولا ضمان على الوصي في نقص إن حدث لأنه أمين.

[1] في م: ويضرب.
[2] في م: تؤدبه من ولى.
[3] في م: والترفق.
[4] انظر: في جملة هذه الأحكام: المدونة: 4/ 113 - 115 و 88 - 290، التفريع: 2/ 257 - 258، الرسالة ص 250، الكافي ص 548 - 550.
[5] سورة البقرة، الآية 220.
[6] انظر: المدونة 4/ 115، الموطأ: 1/ 251.
[7] سورة: البقرة، الآية 220.
[8] أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 251، البيهقي: 4/ 107.
[9] أخرجه الطبراني بسند ضعيف (انظر: نصب الراية: 2/ 333).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست