نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1178
فصل [12 - الأكل من مال اليتيم]:
إذا كان وصي اليتيم أو الأمين محتاجًا جاز أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجر مثله [1]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يجوز له أخذ شيء من ماله [2]، لقوله تعالى: {فمن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف} [3]، وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف" [4]، ولأنه ناظر في مصلحة غيره وقيم عليه فجائز [5] له أن يأخذ بقدر الحاجة أصله الإمام.
فصل [13 - طلب الوصي بماله]:
إذا بلغ اليتيم فطالب الوصي بماله فزعم أنه قد دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة [6]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن القول قوله مع يمينه [7]، لقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [8] فأمر الولي بالتوثق لنفسه بالإشهاد عند تسليم الأمانة التي في يده إلى غير من ائتمنه عليها فلولا أنه يضمن متى جحد وإلا [9] لم يكن للأمر بالتوثق فائدة، ولأنه مأمور بدفع المال [1] انظر: التفريع 2/ 257، أحكام القرآن -ابن العربي- 3/ 1405. [2] انظر: مختصر القدوري -مع شرح الميداني- 2/ 224 - 225، حاشية ابن عابدين: 5/ 696. [3] سورة النساء، الآية: 6. [4] أخرجه البخاري في التفسير باب سورة النساء: 5/ 177، ومسلم في التفسير: 4/ 2315. [5] في م: فجاز. [6] انظر: التفريع: 2/ 257. [7] انظر: المبسوط 20/ 178 - 179. [8] سورة النساء، الآية: 6. [9] وإلا: سقطت من ق.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1178