نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1251
فصل [[7] - إذا أقر بأنه غصب له شيئًا]:
إذا قال غصبت له شيئًا أو له عندي شيء: رُجع في تفسيره إليه وقبل منه ما يقع عليه اسم الشيء، وكذلك إذا أقر بثوب أو عبد حلف على ما يقربه إن أنكره .. المدعى عليه، وفروع هذا الباب كثيرة [1].
فصل [[8] - إذا أقر بكذا درهمًا]:
إذا قال له علي كذا درهما [2]: قال محمد بن عبد الحكم: تلزمه عشرون درهما، وإن قال كذا وكذا درهمًا لزمه أحد عشر درهمًا، (فإن قال: كذا وكذا درهمًا لزمه أحد وعشرون درهمًا) [3]، وقال الشافعي: في قوله كذا وكذا أنه يلزمه درهما واحدًا [4]، وفي قوله: كذا وكذا تلزمه درهمان [5]، ودليلنا أن قوله: كذا وكذا [6] لا يطلق إلا على عدد ولا يراد به درهم واحد هذا ظاهر الاستعمال في عادة اللغة فبطل حمله على درهم واحد [7]، وإذا بطل ذلك فقد علمنا أن الكناية تفسرها بما لو صرح به لصح [8] ولم يمتنع وأول عدد يصح أن يقال [9] فيه درهمًا أحد عشر فحملناه عليه، وإنما حملنا كذا درهما على عشرين لأنه أول عدد مستقل بنفسه [10] يقال فيه درهمًا، وحملنا كذا وكذا على أحد وعشرين لأن ذلك متيقن لكونه أقل ما في باله وما زاد عليه مشكوك فيه. [1] انظر: مواهب الجليل: 5/ 227 - 228. [2] في م: دراهم. [3] ما بين قوسين سقط من ق. [4] في ق: كذا كذا درهما أنه يلزمه درهم واحد. [5] انظر: مختصر المزني ص 112. [6] في م: كذا وكذا. [7] واحد: سقطت من ق. [8] في ق: أحد. [9] في م: يقل. [10] في ق: بجنسه.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1251