نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1252
فصل [9 - إذا أقر له ببضعة عشر درهمًا]:
إذا قال: له عليَّ بضعة عشر درهمًا كان له ثلاثة عشر درهمًا [1] لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة، وقيل في قوله تعالى: {فلبث في السجن بضع سنين} [2] أنه سبع [3].
فصل [10 - إذا قال: له عليَّ ثوب في منديل أو في صندوق]:
إذا قال: له عليَّ ثوب في منديل أو في صندوق كان مقرًا بالثوب دون الوعاء، ولو قال: له عندي عسل في زق [4] لكان مقرًا بالعسل والزق، وفرق أصحابنا بينهما بأن العسل يفتقر إلى الوعاء لأنه لا يمكن أخذه إلا في وعاء والثوب يمكن أخذه بغير منديل فلم يتضمن الإقرار به إقرارا بظرفه [5].
فصل [11 - في صحة الاستثناء من غير الجنس]:
يصح الاستثناء من غير الجنس وصورته: أن يقول له عليَّ ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا أو دابة فيقال له أذكر قيمة العبد أو الثوب الذي استثناه، ويكون مقرًا بما فضل من الألف عن قدر قيمته [6]، وقال أبو حنيفة يجوز ذلك فيما يكال أو يوزن ولا يجوز فيما لا يكال ولا يوزن [7]، مثلا [8]: أن يقول له عليَّ ألف درهم إلا كر حنطة فيلزمه، ولو قال ألف إلا دابة لم يصح, وقال [1] انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق -5/ 229. [2] سورة يوسف، الآية: 42. [3] انظر: تفسير الطبري: 12/ 224. [4] الزق: بالكسر- الظرف، والجمع أزقاق (المصباح المنير ص 254). [5] انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- 5/ 230. [6] انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- 5/ 231. [7] انظر: مختصر الطحاوي ص 114، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 2/ 79. [8] في م: مثاله.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1252