نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1308
تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [1] وأما شبه العمد إذا أثبتناه وهو قتل الأب لابنه على وجه الشبهة فالواجب به دية مغلظة ويأتي ذلك فيما بعد.
فصل [[2] - في الآلة التي يقتل بها غالبا]:
كل آلة يقتل بها غالبا فالقود واجب بها كالمحدد [2] والمثقل مثل: الرمح والسيف وسائر أنواع السلاح [3]، والمثقل كالحجارة والصخر والخشب والسندان الحديد وما أشبه ذلك، وما يقتل فزعه كالنار والماء وكذلك صفات القتل من الذبح والشدخ [4] والخنق وإصابة المقتل [5] وشدة الضغط وإمساك النفس وعصر الأنثيين وغير ذلك مما يعلم أن عامده قصد به القتل، كل ذلك واجب به القود، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [6]، وقوله {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [7]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله" [8]، وقوله: "إن شاءوا قتلوا" [9]، ولأنه لا خلاف في وجوب القود بقتل السيف [10]، وكذلك سائر الآلات. [1] سورة النساء، الآية: 92. [2] في م: كالمحدود. [3] في م: وسائر المحدودات. [4] الشدخ: يقال شدخت رأسه إذا كسرته وكل عظم أجوف إذا كسرته فقد شدخته (المصباح المنير: 307). [5] في م: المقاتل. [6] سورة البقرة، الآية: 178. [7] سورة البقرة، الآية: 194. [8] سبق تخريج الحديث 1299. [9] سبق تخريج الحديث في الصفحة 1299. [10] انظر: بداية المجتهد - مع الهداية شرح أحاديث البداية: 8/ 415 و 439، المغني: 7/ 637.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1308