نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1309
فصل [[3] - القود من المثقل]:
ويقاد من المثقل [1] خلافًا لأبي حنيفة [2]، لما روي أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة من الأنصار فأدركت وبها رمق فذكر لها اليهودي فأشارت أن نعم فاعترف فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضخ رأسه بين حجرين [3]، ولأنها آلة يقصد بها القتل غالبا كالمحدد.
فصل [[4] - حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا]:
لا قود على الصبيان ولا على المجانين [4]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم [5]، والمجنون حتى يفيق" [6]، ولا خلاف في ذلك [7]، وإن قتلوا خطأ على وجه يعلم ذلك منهم فالدية على عواقلهم، فأما إن تعمدوا فعمدهم عندنا خطأ [8]، خلافا للشافعي في أحد قوليه إن عمدهم عمد [9]، وفائدة ذلك القول بأن عمدهم عمد تجب الدية في أموالهم، فإذا قيل إن عمدهم [10] خطأ تجب على عواقلهم، ودليلنا أن عمدهم خطأ [1] انظر: المدونة: 4/ 433، الكافي: 478 - 488. [2] انظر: مختصر الطحاوي: 232، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 141. [3] أخرجه البخاري في الديات باب من أقاد بالحجر: 8/ 38، ومسلم في القسامة في القصاص في القتل بالحجر: 3/ 1299. [4] انظر: المدونة: 4/ 481، التفريع: 2/ 217، الرسالة: 238، الكافي: 592. [5] في م: حتى يبلغ. [6] سبق تخريج الحديث 262. [7] انظر: المغني: 7/ 664. [8] انظر: المدونة: 4/ 481، التفريع: 2/ 217، الرسالة: 238، الكافي: 592. [9] انظر: الأم: 6/ 25، مختصر المزني: 227، المهذب: 2/ 174. [10] عمدهم: سقطت من م.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1309