responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1310
قوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاث .... " [1]، ولأن قصد الصبي لا حكم له فكان كخطأ البالغ.
فصل [[5] - إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه]:
إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد والمخطىء، والبالغ والصغير, والعاقل والمجنون: قتل من يلزمه القود وكان على الآخر بقسطه من الدية [2]، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد في ذلك [3]، ودليلنا قوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" [4]، وقوله "العمد قود كله" [5]، ولأنه قاتل عمد كالمنفرد [6]، ولأن الاشتراك في القتل لا يغير الجنس الواجب في الانفراد أصله الاشتراك في العمد أو الخطأ.
فصل [[6] - في ما يجب على من لا قود عليهم]:
وإنما قلنا إن على الباقين نصف الدية اعتبارا بهم لو انفردوا.
فصل [[7] - القود من الممسك والسكرن]:
ومن أمسك رجلًا لغيره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلما فعليهما القود [7]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهم لا قتل على الممسك [8] , لأنه أمسكه لمن

[1] سبق تخريج الحديث في الصفحة 262.
[2] انظر: الكافي: 588 - 589.
[3] انظر: مختصر الطحاوي: 231، الإقناع: 162.
[4] سبق تخريج الحديث 1299.
[5] سبق تخريج الحديث 1299.
[6] في م: كالمفرد.
[7] انظر: الكافي: 589.
[8] انظر: المبسوط: 26/ 128، الأم: 6/ 30.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست