responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1362
تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [1]، وقوله: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [2]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله فهذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" [3]، ولأنها توبة عن كفر يظهر كالكافر الأصلي، وإنما قلنا إنه إذا لم يتب قتل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" [4]، ولا خلاف في ذلك [5].
وإنما قلنا إن المرتدة تقتل خلافًا لأبي حنيفة [6]، لعموم الخبر لأن كل من جاز أن يقتل بالقتل جاز أن [7] يقتل بالردة كالرجل، ولأنه سبب يقتل به الرجل فجاز أن تقتل به المرأة كالقتل وإنما قلنا إنه لا يورث وأن ماله فيء خلافًا لمن قال إنه يورث [8]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" [9] ولأنه ممن لا يرث بحال فلم يورث كالعبد، ولأنه مات كافرا فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وإنما لم نفصل ما بين ما ملكه قبل ردته أو في حالها

[1] سورة الشورى، الآية: 25.
[2] سورة الأنفال، الآية: 38.
[3] سبق تخريج الحديث.
[4] أخرجه البخاري في الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله: 4/ 21.
[5] انظر الإجماع: 153، المغني: 8/ 126، شرح مسلم -للنووي-: 8/ 13، فتح الباري: 12/ 170.
[6] انظر مختصر الطحاوي: 259، مختصر القدورى- مع شرح الميداني: 4/ 149.
[7] في م: قتل.
[8] قاله الأوزاعي وهو أحد قولي الإمام أحمد وروي عن أبي بكر وابن مسعود رضي الله عنهما (المغنى: 6/ 300).
[9] أخرجه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: 8/ 11، ومسلم في الفرائض: 3/ 1233.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست