نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1363
لأبي حنيفة في قوله أن يورث عنه ما كان له قبل الردة دون ما كسبه فيها [1]، لأن الخبر عام، ولأنه مال مات عنه فأشبه ما كسبه حال ردته.
فصل [[3] - في عدم قبول توبة الزنديق]:
لا تقبل توبة الزنديق [2]: وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإِسلام خلافًا للشافعي [3]، لأنا لا نصل إلى العلم بتوبته [4] لأنه لم يكن له ظاهر يرجع عنه فيستدل منه على تركه له، ولأن التوبة من المعصية المستتر بها لا تسقط الحد [5] الواجب فيها كالزنا والسرقة.
وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى من الكفر لم يتعرض له [6] خلافًا للشافعى في قوله أنه يقتل إذا لم يسلم [7]، لأن الدين الذي انتقل إليه مما يجوز الإقرار عليه فجاز أن يقر عليه الانتقال كما لو كان ابتداء، ولأنه لو كان يعقوبيًّا [8] فصار نسطوريًّا [9] لم يترض له لأنه انتقال من كفر إلى كفر فكذلك إذا انتقل من النصرانية إلى اليهودية. [1] انظر مختصر الطحاوي: 260، مختصر القدورى مع شرح الميداني: 4/ 150. [2] انظر التفريع: 2/ 231، الرسالة: 240، الكافي: 585. [3] انظر الأم: 6/ 165، مختصر المزني: 259. [4] في م: بثبوته. [5] الحد: سقطت من ق. [6] انظر التفريع: 2/ 231، الكافي: 586. [7] انظر الأم: 6/ 156 - 157، الإقناع: 174. [8] يعقوبيًّا: أي ينتمي إلى اليعاقبة وهم فرقة من النصارى أبناء يعقوب بن عالى الراذعي يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت ويعرفون بأصحاب الطبيعة الموحدة (الملل والنحل: 1/ 541). [9] نسطوريا: أصحاب نسطور الحكيم، ظهر في زمن المأمون، يقول إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياة (الملل والنحل: 1/ 535).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1363