نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 137
فصل [[3] - استحباب خلع الخفين كل جمعة]:
إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب خلعه كل جمعة ليغتسل [1] لها [2]، والغسل لا يكون فيه مسح على كل حال، وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر رضي الله عنه: منذ كم لم تخعلهما، فقال: منذ الجُمعة إلى الجُمعة، فقال: أصبت السُّنَّة [3].
فصل [[4] - شروط المسح على الخفين]:
والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتديء لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبسهما أو أحدهما وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له المسح [4]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فإنه يجوز له المسح [5]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" [6]، ولأنه لبس ابتديء قبل كمال الطهارة فلم يجز المسح فيهما دليله [7] إذا لبسهما قبل غُسل الرجلين.
فصل [[5] - متى ينتقض المسح على الخفين]:
إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدي إلى خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس [8]، والذي يدل على أن خلعهما [1] في (م): ليغسل. [2] انظر: المدونة: 1/ 45، الكافي ص 26. [3] أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 181، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. [4] انظر: الرسالة (105)، التفريع: 1/ 199، الكافي ص 26. [5] انظر: مختصر الطحاوي (ص 21)، ترتيب الصنائع (1/ 100). [6] سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في الصفحة (135) حديث المغيرة .. [7] أي دليله من جهة القياس كما لو لبس الخفين في حالة الوضوء قبل غسل الرجلين فإنه لا يعتمد بوضوئه، كذلك إذا لبسهما قاصدًا المسح عليهما قبل كمال الطهارة. [8] انظر: المدونة: 1/ 45، الكافي ص 26.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 137