نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1695
والإباحة التوسعة والإطلاق ومنه باحة الدار أي وسطها [1]، والمباح كل فعل وقع من المكلف يستوي فعله وتركه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه [2]، فهذه أصول أحكام أفعال المكلفين وما بعد ذلك داخل فيه: فالطاعة امتثال الأمر يقال أطاع فلانا إذا امتثل أمره [3].
والصحة وقوع الفعل على الشروط التي يعتد بها لفاعله معها [4]، والرخصة التخفيف بعد المنع والاستثناء من جملة ممنوعة، ومنه رخص السعر إذا كان بعد الغلاء [5]، وهذه جملة وافية في هذا الفصل.
* * * [1] انظر معجم مقاييس اللغة: 1/ 315، الصحاح: 1/ 356. [2] انظر، شرح تنقيح الفصول: 71، المستصفي: 1/ 66، الأحكام- للآمدي: 1/ 123. [3] انظر معجم مقاييس اللغة: 3/ 431، الصحاح: 2/ 1255. [4] انظر، شرح تنقيح الفصول: 76، المستصفي: 1/ 94، الأحكام- للآمدي: 1/ 130. [5] انظر مختصر ابن الحاجب: 2/ 7، شرح تنقيح الفصول: 85، المستصفي: 1/ 98، الأحكام للآمدي: 1/ 132.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1695