نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1694
والاستحبات المحبة، والمسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب [1] وهو في اللغة الطريقة [2] ومنه {سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ} [3] أي طريقتهم، وقوله تعالى: {سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ} [4] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي" [5]، والتطوع مأخوذ من الطوع [6] وهو الانقياد يقال: أطاع بكرا أي انقاد إليه، واستجاب له، والإرشاد الهداية إلى المطلوب وإلى ما فيه الصلاح والنفل والهبة [7] والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو في الفعل استحقاق الثواب عليه [8]، والرغبة والإرغاب إلى الفعل ليناله الفاعل.
فصل [[3] - في الحظر والكراهة والإباحة والصحة والرخصة]:
والمحظور هو المحرم الممنوع: وهو ما حرم فعله، وهو نقيض الواجب [9] والحظر، في اللغة المنع [10] ومنه الحظيرة [11].
والمكروه نقيض المندوب إليه، وهو ما تعلق الثواب عليه بتركه ولا عقاب في فعله [12]. [1] في م: المندوبات. [2] انظر الصحاح: 5/ 2128. [3] سورة الحجر الآية: 13. [4] سورة الإسراء، الآية: 77. [5] أخرجه أبو داود في السنة باب في لزوم السنة: 5/ 14، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: 1/ 15، والترمذي في العلم باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: 5/ 43، وقال هذا حديث حسن صحيح. [6] انظر الصحاح: 3/ 1255. [7] انظر معجم مقاييس اللغة: 5/ 398، الصحاح: 2/ 474. [8] انظر الصحاح: 5/ 1791. [9] انظر شرح تنقيح الفصول: 71، المستصغي: 1/ 76، الأحكام للآمدي: 1/ 113. [10] انظر معجم مقاييس اللغة: 2/ 80، الصحاح: 2/ 634. [11] في ق: الخطرة. [12] انظر شرح تنقيح الفصول: 71، والأحكام - للآمدي: 10/ 122.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1694