نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1704
(وإنما قلنا إن للرد لفطين لأن الرواية جاءت بهما) [1] وإنما قلنا إن قوله: يهديكم الله أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم" [2] ولأن الهداية أفضل من المغفرة لأنها قد تعرى من الذنوب، والمغفرة لا تكون إلا لذنب، وإنما قلنا إن التشميت يسقط مع الموالاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقال إنك مضنوك" [3] يريد مزكوم.
فصل [20 - في خصال الفطرة]:
وعشر من الفطرة: خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص إطار الشارب، وإعفاء اللحية، والتي في الجسد: حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان [4]، وإنما قلنا ذلك لورود الروايات بذلك، فأما المضمضة والاستنشاق والسواك والختان فقد ذكرنا حكم جميعها.
فصل [21 - في قص الشارب]:
فأما قص إطار [5] الشارب فلقوله - صلى الله عليه وسلم - "أحفوا الشوارب" [6] (ومعنى ذلك قص ما زاد من أطرافه [7]، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بقص شاربه (8) [1] ما بين قوسين من م. [2] سبق تخريج الحديث قريبًا. [3] أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب تشميت العاطس: 4/ 2293. [4] انظر الموطأ: 2/ 921، الرسالة: 272، الكافي: 612. [5] إطار: سقطت من م، والإطار: طرف الشعر المستدير على الشفه (الرسالة: 272). [6] أخرجه مسلم في الطهارة باب خصال الفطرة: 1/ 222. [7] أطرفه مطموسة في ق.
(8) أخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء في قص الشارب: 5/ 86، وقال هذا حديث حسن غريب.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1704