نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1705
وأما حلقهُ فمثلة منهي عنها) [1] هذا مذهب أكثر أهل العلم وعلماء المدينة، ومروي عن جمهور الصحابة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى استحبابه [2].
وإنما قلنا ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من حلق" [3]، ولأن في تبقيته جمالًا للوجه وزينة، وفي حلقه مثلة وذهاب بهاء الوجه [4] وجماله فكانت تبقيته هي المستحبة كشعر اللحية، وروي عن عمرو وأبي سعيد الخدري وراع بن خديج وجابر وسهل بن سعيد [5] وأبي هريرة وغيرهم أنهم كانوا يجزون شواربهم [6]، وقال مالك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حزبه أمر فتل شاربه [7]، وقال ابن المسيب أول من قص الشارب إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - [8]، فأما إعفاء اللحية وتوفيرها وتكثيرها لأن في ذلك جمالًا للوجه وزينة للرجل، وجاء في بعض الأخبار "أن الله عَزَّ وَجَلَّ زين بني آدم باللحى ([9]) " ولأن الغرض بذلك [1] ما بين قوسين سقط من م. [2] انظر الأم: 1/ 21، فتح الباري: 10/ 347. [3] أخرجه أبو داود في الجنائز باب في النوح: 3/ 496، والنسائي في الجنائز باب شق الجيوب: 4/ 18، قال ابن حجر "والاستدلال بهذا الخبر في غير ما ورد فيه (فتح الباري: 10/ 348). [4] في م: لماء الوجه. [5] سهل بن سعد: بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، وله ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها وقد جاز المائة (تقريب التهذيب: 257). [6] انظر البيهقي: 1/ 151 وفيه من طريق ابن أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم. [7] أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون (مجمع الزوائد: 5/ 169). [8] الموطأ: 3/ 922. [9] لم أعثر على تخريج هذا الخبر.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1705