responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1706
مخالفة الأعاجم في نتفها وتبقية اليسير منها، والأعفاء التكثير ومنه قوله تعالى {حَتَّى عَفَوْا} [1] يريد كثروا، [2] هذا ما لم يخرج بطولها عن الحد المعتاد ويفضي بصاحبها إلى الطنز [3] والسخرية منه.
فصل [22 - في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر]:
وأما حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار فمستحب لورود الخبر به [4] واتصال العمل من السلف والأعصار إلى هلم جرا به، ولأنه من النظافة وإزالة الشين والقذارة فكان استنانه متأكدا.
فصل [23 - في الاستئذان]:
ولا ينبغي لأحد أن يدخل على أجانب أو أقارب إلا بإذن ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع إلا أن يغلب على ظنه أنه لم يسمع فلا بأس أن يزيد، وليستأذن في دخوله على أمه وذوات محارمه، وأن يسلم على أهل بيته [5] وأهله إذا دخل منزله [6].
فصل [24 - الدليل على الاستئذان]:
وإنما قلنا أن الاستئذان مأمور به في الجملة لقوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ... إلى قوله: فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ} [7]، وقوله

[1] سورة الأعراف الآية: 95.
[2] انظر تفسير.
[3] في ق: التطريه. وفي ر: الطنزية، والطنز: السخرية (الصحاح: 3/ 883).
[4] في قوله - صلى الله عليه وسلم - "خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط: وتقليم الأظافر وقص الشارب" أخرجه البخاري في اللباس باب تقليم الأظافر: 7/ 56 ومسلم في الطهارة باب خصال الفطرة: 1/ 221.
[5] أهل بيته: سقطت من م.
[6] انظر: الموطأ: 2/ 963، التفريع: 2/ 349، الرسالة: 278، الكافي: 610.
[7] سورة النور، الآية: 28.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست