responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1731
فصل [70 - الرقية من العقرب وفي رقية الذمي]:
والرقية جائزة من العقرب لأنه مما يؤذي شر الإيذاء [1] وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - (أرخص في الرقية من كل ذي حمي) [2]، ويجوز رقية الذمي إذا كانت بكتاب الله، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة وعندها يهودية ترقيها فقال: "بكتاب الله فارقي" [3].
فصل [71 - الكي من اللقوة]:
والكي من اللقوة [4] وسائر ما يحتاج إليه ويصلح [5] به لأنه على علاج العرب، وقد اكتوى جماعة من الصحابة [6]، والتعالج والتداوي للمريض جائز: بالحجامة والكي وشرب الدواء وقطع العرق وكل ما فيه رجاء لصلاح البدن وزوال المرض إلا أن يكون شرب خمر أو استعمال نجس أو أمر ممنوع، والأصل فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تداوى واحتجم وشاور الطبيب، وقال لطبيبين: أيكما أطب" قالوا يا رسول الله: وهل في الطب من خير؟ قال: "إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء" [7]، وقيل لعائشة رضي الله عنها من أين لك العلم بالطب؟ فقالت: إن العلل كانت تعتاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا وكان يشاور الطبيب وكنت

[1] انظر الموطأ: 2/ 942، 944، التفريع: 2/ 357، الرسالة: 282.
[2] أخرجه مسلم في السلام باب استحباب الرقية من العين والنخلة والحمي والنظرة بلفظ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة": 4/ 1725.
[3] الثابت أن أبا بكر هو الذي دخل على عائشة (الموطأ: 2/ 943).
[4] اللقوه: داء يصيب الوجه (الصحاح: 6/ 2485).
[5] انظر الموطأ: 2/ 944، التفريع: 2/ 358، الرسالة: 282.
[6] مما جاء في الموطأ: 2/ 944، أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب.
[7] أخرجه مالك في موطئه مرسلا: 2/ 944 لكن شواهده كثيرة صحيحة مثبتة كما جاء في الصحيحين في البخاري في الطب باب ما أنزل الله داء: 7/ 11، ومسلم في السلام باب لكل داء دواء: 4/ 1729.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست