نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1732
أسمع ما يقول له [1]، فأما شرب الخمر وغيرهما من النجاسات للتداوي فغير جائز لعموم قوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [2]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" [3].
فصل [72 - في تحريم اللعب بالنرد والشطرنج]:
لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج [4] لأنها تلهي عن العبادات وتشغل عن ذكر الله، وتؤدي محبتها [5] والإدمان عليها إلى القسام والحلف كاذبا وترك الصلوات وذلك فسوق، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" [6]، فأما إن كان شيئًا خفيفًا يستعمل معه بعض ما ذكرناه جاز لأنه خفيف.
فصل [73 - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]:
من رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدى له بعد ذلك فليقتله، وأما في الصحاري وما عدى البيوت فليقتله من غير إيذان [7]، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - "من ترآى له شيء من الحيات في البيوت فليؤذنه ثلاثًا فإن بدى [1] لم أعثر على تخريج لهذا الأثر. [2] سورة المدثر الآية: 5. [3] أخرجه البزار وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان (مجمع الزوائد: 5/ 89). [4] انظر التفريع: 2/ 354، الرسالة: 286. [5] في ق: صحبتها. [6] أخرجه أبو داود في الأدب باب في النهي عن اللعب بالنرد: 5/ 230 , وابن ماجه في الأدب باب اللعب بالنرد: 2/ 1237، ومالك: 2/ 958، الحاكم: 1/ 50 وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. [7] انظر الموطأ: 2/ 975, الرسالة: 287.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1732