نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1733
له بعد ذلك فليقتله" [1]، وروى سالم [2] عن ابن عمر قال بينما أنا يوما أطارد حية من دواب البيوت أبصر ذلك زيد بن الخطاب [3] وأبو لبابة فقالا: مه يا عبد الله: فقلت إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتلها فقالا: قد نهي عن ذوات البيوت [4]، وفي حديث أبي سعيد قال: كان فتى منا حديث عهد، بعرس دخل منزله فوجد حية منطوية [5] على فراشه فركز فيها رمحه فانتضمها فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى صريعا فما يدري أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استغفروا لصاحبكم، ثم قال "إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم ذلك فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" [6] , فأما في الصحاري والأودية فلا بأس بقتلها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر: الحية والعقرب" [7]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما سلمناهن منذ حاربهن فمن تركهن مخافة شر فليس منا" [8]، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة [9]. [1] شاهده حديث مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: 4/ 1756 ولفظه قريبا جدًّا منه. [2] سالم: بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، المدني، أبو عمر أو أبو عمر أو أبو عبد الله، أحد الفقهاء السبعة ت 106 هـ (تقريب التهذيب: 226). [3] زيد بن الخطاب: ابن نفيل العدوي أخو عمر كان قديم الإسلام، شهد بدرًا واستشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة (تقريب التهذيب: 223). [4] أخرجه مالك: 2/ 975، ومسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: 4/ 1753. [5] في ق: مطوية. [6] أخرجه مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: 4/ 1756. [7] أخرجه مسلم في المناسك باب ما يندب للحرم وغيره قتله من الدواب: 2/ 856. [8] أخرجه أبو داود في الأدب باب في قتل الحيات: 5/ 409، وابن حبان في صحيحه (مسالك الدلالة: 435). [9] أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: 1/ 109، فيه أيوب بن عتبة متروك الحديث.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1733