نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1734
فصل [74 - في جواز قتل الوزغ وكراهية قتل النمل والضفادع]:
يجوز قتل الوزغ [1] لما نهي عنه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به وسماه فويسقاء [2]، ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة لأنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها [3] فأما إذا آذته فله قتلها لأن له إزالة ما يؤذيه من الهوام بالقتل، ويكره ذلك بالنار في النمل والقمل للتعذيب، وروي "لا يعذب بالنار إلا رب النار" [4]، ويكره قتل الضفادع للنهي عنه، ولأنه لا أذية فيه [5].
فصل [75 - في سفر المرأة من غير محرم]:
لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم [6] لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم [7] , ولأنه لا يؤمن عليها الفاحشة ولهذا أسقط عنها التغريب في حد الزنا، وهو فيما عدى سفر الغرض من الحج والخروج من أرض العدو وقد بيناه فيما تقدم.
فصل [76 - اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الجمل]:
يكره للمسافرين من اتخاذ الأجراس في أعناق الجمل والركاب [8] لما روى أن [1] الوزغ: حية سامة وأبرص (انظر الصحاح: 4/ 1328، غرر المقالة: 288). [2] سبق ذكر تخريج الحديث قريبًا. [3] أخرجه أبو داود في الأدب في باب قتل النمل: 5/ 418، وابن ماجه في الصيد باب ما ينهي عن قتله: 2/ 1074 وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزوني وهو ضعيف، وصححه ابن حبان. [4] أخرجه البزار في مسنده وسكت عنه (انظر نصب الراية: 3/ 408). [5] انظر الرسالة: 287، 288. [6] انظر الموطأ: 2/ 978، التفريع 2/ 354، الرسالة: 281 الكافي: 611. [7] أخرجه البخاري في الحج باب حج النساء: 2/ 219، ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم: 2/ 975. [8] انظر التفريع: 2/ 356، الكافي: 615.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1734