responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 230
الركبة عورة" [1]، وقوله لعليّ رضي الله عنه: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" [2]، وفي حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" [3].
فصل [[3] - عورة الأَمة]:
فأما الأَمة فعورتها مثل عورة الرجل [4]، بدليل جواز تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب الإماء، إذا لبسن الإزار، ويقول: "لا تتشبهن بالحرائر"، وقال: لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربًا [5].
فصل [[4] - الصلاة في ثوب واحد]:
الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز [6]، لأنه صلى الله عليه وسلم

[1] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة: 1/ 334 عن سوار ابن داود الصيرفي، قال فيه: يحيى بن معين ثقة، أما طريق: "فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة"، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه أحرم بن حوشب وهو ضعيف (انظر نصب الراية: 1/ 298، ومجمع الزوائد: 2/ 56).
[2] أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: 4/ 303، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في غُسل الميت: 1/ 469، وقال أبو داود: حديث فيه نكارة وأخرجه الحاكم وسكت عنه (نصب الراية: 4/ 244).
[3] أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: 4/ 303، والترمذي في الاستئذان، باب: ما جاء أن الفخذ عورة: 5/ 102، وقال: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل.
[4] انظر: التفريع: 1/ 240، الكافي ص 63.
[5] أخرجه البيهقي: 2/ 26، والوارد في الخبر أن عمر ضربهن على الاختمار وليس على لبس الإزار.
[6] انظر: التفريع: 1/ 240، الرسالة ص 129.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست