responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 235
يخلو من ثلاثة أحوال: إما ألا يسجد أصلًا وذلك غير جائز بالاتفاق، أو أن في سجد أربع سجدات، وذلك غير جائز لأنه خلاف للأصول، أو أن يغلب أحدها فكان النقصان أولى بالتغليب لأنه جبران وسجود الزيادة شكر وإرغام للشيطان، ولا يجوز أن يؤتى بسجود الشكر على [ترك صلاة] [1] ناقصة ولا أن يرغم الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير مكتملة، فلذلك وجب تغليب النقصان.
فصل [[4] - التكبير في سجدتي السهو]:
ويكبر في سجدتي السهو [2] حال ابتدائهما والقيام منهما؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك [3]، ولأن الشروع في كل السجود بتكبير، فكذلك الرفع منه اعتبارًا بسجود الصلاة وسجود التلاوة.
فصل [[4] - التشهد لسجدتي السهو بعد السلام]:
"فإذا كانت بعد التسليم تشهد لهما" [4]؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك [5] ولأن من سبيل السلام أن يكون عقيب تشهد ألا ترى أن سلام التحليل لا يكون إلا عقيب تشهد أو لا ترى أنه إذا فرغ من تشهده ثم قام ونسي السلام، فإنه يرجع إذا كان قريبًا فيعيد التشهد ثم يسلم، ولا يكتفي بالتشهد الأول لتراخيه عن السلام.
فصل [[5] - هل يتشهد للسجدتين التي قبل السلام؟]:
وأما السجدتان قبل السلام ففيهما روايتان [6]: إحداهما أنه يتشهد لهما،

[1] ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل من السياق.
[2] انظر: المدونة: 1/ 128، التفريع: 1/ 250.
[3] في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد: 2/ 155).
[4] انظر: المدونة: 1/ 128، الرسالة ص 129.
[5] لم أعثر على من أورد ذلك.
[6] انظر: الرسالة ص 129، التفريع: 1/ 250.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست