نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 236
والآخر أنه لا يتشهد لهما، فوجه قوله: إنه يتشهد لهما ما روى عمران بن حصين: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم" [1]، ولأنه سجود عن سهو فأشبه الذي بعد السلام، ولأن السلام يقتضي أن يكون عقيب تشهد اعتبارًا بالصلاة التي لا سهو فيها، والتشهد الذي أتي به قد تخلل بينه وبين السلام سجود السهو فيجب أن يستأنف غيره ليقع السلام عقيبه، ووجه كونه لا يتشهد له أنه يكتفي في ذلك بالتشهد الأول لأنه لم يفصل بينه وبين السجود بسلام، ولأن الركعة الواحدة لا يتشهد فيها تشهدين.
فصل [6]:
ويسلم من اللتين بعد السلام [2]، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم منهما" [3]، فأما اللتان قبل السلام فإن السلام من الصلاة يغني عن تجديد سلام لهما.
فصل [7 - في كيفية التسليم من سجدتي السهو]:
وفي كيفية التسليم منها روايتان [4]: إحداهما أنه يجهر به كالتسليم من الصلاة ووجهها أنه يسلم عقيب تشهد، فأشبه التسليم من الصلاة، والأخرى أنه يخفيه اعتبارًا بصلاة الجنائز، ولأنها صلاة لا ركوع فيها.
فصل [8 - من ترك سجود السهو الذي هو بعد السلام]:
إذا ترك السجود بعد السلام ناسيًا سجد متى ذكر ولم يُعِد الصلاة لتركه، والذي قبل السلام يأتي به ما دام عن قرب وفي مجلسه، فإِن تباعدا وانتقض وضوءه أعاد [5]. والفرق بينهما أن الذي بعد السلام ليس من الصلاة، وما [1] أخرجه مسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود: 1/ 405. [2] انظر: المدونة: 1/ 128، الرسالة ص 129. [3] كما جاء في الأحاديث التي ذكرت سابقًا. [4] انظر: الكافي ص43، 60، مواهب الجليل للخطاب مع التاج والإكليل للمواق: 2/ 21. [5] انظر: المدونة: 1/ 129، التفريع: 1/ 25، الرسالة ص 129.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 236