responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 238
فصل [11 - إذا لم يدر كم صلى]:
إذا لم يدر كم صلى، له حالاتان [1]: حال يستنكحه الشكوك ويغلب عليه ولا يصح له معها يقين، فهذا ضرب من ضروب الوسواس فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه، ويستحب له أن يسجد بعد السلام لأنه إلى الزيادة أقرب، وحال يقل شكه أو يكثر إلى حد يمكن معه معرفة اليقين ولا ينتهي إلى أن يحصل يقين، فهذا إذا شك بني على يقينه وسجد بعد السلام ولا يرجع إلى غالب الظن ولا تخمين، خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليس على اليقين، فهذا استيقن التمام سجد سجدتين" [3]، ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط، والاحتياط هو البناء على اليقين دون غالب الظن والتخمين.
فصل [12 - من نسي تكبيرة الإحرام]:
إذا نسي تكبيرة الإحرام في صلاته أعاد سواء أكان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا [4] فإن ذكر وهو في الصلاة: فإن كان لم يكبر للركوع ابتدأ الصلاة، وإن كان إمامًا [أعلم] [5] من خلفه بالذي لأجله فعل ذلك لئلا يخلط عليهم، فإن كبر للركوع فإن كان إمامًا أو منفردًا فحاله في ذلك كحاله قبل أن يكبر للركوع، وإن كان مأمومًا نظر: فإن أمكنه أن يرفع رأسه فيكبر للإحرام ويلحق الركعة مع الإمام فعل، وإن غلب على ظنه أنه إن فعل ذلك فاتته الركعة استحببنا له أن يمضي مع الإمام ثم يعيد الصلاة، وإن اختار أن يقطع ويبتديء فذلك له.

[1] انظر: المدونة: 1/ 128، التفريع: 1/ 250 - 251، الرسالة ص 131، الكافي ص 60.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 230، مختصر القدوري- مع شرحه اللباب: 1/ 98.
[3] أخرجه مسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة: 1/ 400.
[4] انظر التفريع: 1/ 246، الكافي ص 390.
[5] ما بين معقوفتين مطموسة من جميع النسخ وأكمل النقص بما يقتضيه السياق.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست