responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 239
ووجه استحبابنا له ذلك أن من أهل العلم من يذهب إلى أن تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام فلم نأمره بالخروج من صلاة يختلف أهل العلم في انعقادها، وكان ذلك مخالفًا لحاله قبل أن يكبر للركوع، ولأن أحد لا يقول: أن الصلاة منعقدة به بغير تكبيرة، وهذا للمأموم لأنه قد عقد صلاته بصلاة إمامه، فأما إن كان إمامًا أو منفردًا فلا يوجد هذا المعنى فيهما.
فصل [13 - سهو المأموم]:
إذا سهى المأموم لم يسجد وحمله الإمام عنه [1]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن" [2]، والضامن يقتضي مضمونًا وذلك هو القراءة وسجود السهو، ولأنه لما ألزمه أن يسجد في سهو الإمام، وإن لم يكن منه سهو جاز أن لا يسجد في سهو بأن يتحمله عنه الإمام.
فصل [14 - المسبوق يسهو إمامه]:
إذا فاته بعض الصلاة مع الإِمام، وكان الإمام قد سها فينظر: فإن كان سجوده قبل السلام سجد معه لوجوب اتباعه، وإن كان بعده انتظر إلى أن يفرغ من قضاء ما عليه، ثم يسجد لأن عليه أن يتبع الإمام على حد ما يفعل الإمام، والإمام أتى بهذا السجود بعد فراغه من الصلاة، فكذلك يفعل المأموم.
فصل [15 - الكلام في الصلاة]:
الكلام عامدًا لا لإصلاح الصلاة يبطلها من غير خلاف [3]، فأما الكلام

[1] انظر: التفريع: 1/ 248، المقدمات: 1/ 198.
[2] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: وما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت: 1/ 356، الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن الإِمام ضامن: 1/ 402، وفي سندهما اضطراب، ولكن رواه أحمد: 2/ 419، بسند روي له مسلم بنفس ذلك السند نحوًا من أربعة عشر حديثًا (نصب الراية: 2/ 58).
[3] انظر: الإجماع ص 40، المجموع: 4/ 30.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست