responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 254
الإِمام، والآخر عن شماله والإمام في الوسط [1]، ودليلنا حديث أنس: "أن أُم مليكة دعت رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل" ثم قال: "قوموا فلأصلي بكم"، فقام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا" [2]، ولأنه جمع فأشبه الثلاث.
والثالث: أن يكون رجل وصبي فينظر، فإن كان الصبي عاقلًا قد بلغ إلى حيث يؤمن أن يتركه ويمضي، فهذا حكمه حكم الرجل، فيقف هو والرجل خلف الإِمام [3]، والدليل عليه حديث أنس الذي رويناه، وإن كان صغيرًا لا يؤمن منه ذهابه وبقاء الرجل خلف الإِمام وحده، فإن مقام الرجل عن يمين الإِمام كالواحد.
والرابع: أن تكون وحدها، فهذه تقف خلف الإِمام [4]، لقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" [5]، وقوله: "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" [6]، فإن صلت إلى جنبه لم تبطل صلاته ولا صلاتها [7]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تبطل صلاة الإمام إلا في صلاة مختلفة [8]، وذلك لأنه موقف للمأموم [] [9]، فلم تبطل به صلاة الإِمام كوقوفه في وسط الصف واعتبارًا بصلاة الجنازة.

[1] مصنف عبد الرزاق: 2/ 409.
[2] أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الحصير: 1/ 101، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: 1/ 457.
[3] انظر: المدونة: 1/ 86، الرسالة ص 128.
[4] انظر: المدونة: 1/ 86، التفريع: 1/ 224.
[5] سبق تخريج الأثر قريبًا.
[6] أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها .. : 1/ 326.
[7] انظر: المدونة: 1/ 102، التفريع: 1/ 244.
[8] انظر: مختصر القدوري: 1/ 81، تحفة الفقهاء: 2/ 228.
[9] ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست