نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 255
والخامس: أن يكون رجلًا وامرأة فيقف الرجل على يمين الإِمام والمرأة خلفهما [1]، وذلك لما روى أنس: "أن النبي عليه السلام أمَّهُ وامرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة من خلف" [2]، ولأنه رجل واحد وكان مقامه عن يمين الإِمام، كما لو لم تكن امرأة.
والسادس: أن يكون رجلان فأكثر وامرأة واحدة أو جماع نساء فيقف الرجال خلف الإِمام والنساء خلف صف الرجال [3]، وذلكم لقوله: "ليلني منكم ذووا الأحلام والنهي" [4]، وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" [5]، وفي حديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم وراءه وقامت أم مليكة والعجوز من ورائنا [6]، ولأنه لما وجب أن تقف خلفه مع الرجل الواحد إذا كان إلى جنبه، وكذلك يجب أن تقوم خلف صف الرجال.
والسابع: أن تكون نساء وحدهن فمقامهن خلف الإِمام صفًا واحدًا، وفي هذا القدر كفاية في الشبه على ما [بيناه] [7].
فصل [[7] - صلاة المنفرد خلف الصف]:
ومن لم يجد مدخلًا في الصف صلى منفردًا خلف الصف [8]، خلافًا لأحمد [9] في قوله: أن صلاته باطلة، لأن كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة. [1] انظر: المدونة: 1/ 86، التفريع: 1/ 224، الرسالة ص 127 - 128. [2] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: 1/ 458. [3] انظر: التفريع: 1/ 224، الرسالة ص 127. [4] أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها: 1/ 323. [5] سبق تخريج الحديث. [6] سبق تخريج الحديث. [7] ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. [8] انظر: المدونة: 1/ 102، التفريع: 1/ 260. [9] انظر: مسائل الإِمام أحمد ص 115، مختصر الخرقى: 1/ 260.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 255