نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 583
الشجرة فرماها [1] بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وكل حصاة منها كحصاة الخذف ([2]) " [3].
فصل [17 - من أين ترمي الجمرة]:
والمستحب أن يرميها من بطن الوادي ولا يرميها من فوقها, لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال: "والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيته يرمي ببطن الوادي صلى الله عليه وسلم" [4] روي عن عبد الله بن مسعود [5] نحوه [6].
فصل [18 - في نحر الهدي]:
وإنما قلنا: ينحر هديًا إن كان معه بعد الرمي؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل رمى الجمرة ثم نحر البدن [7].
فصل [19 - الحلاق بعد الإتمام]:
وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه لأنه صلى الله عليه وسلم حلق بعد أن نحر، رواه ابن عباس قال لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة أتى بنسكه فنحره ثم دعى الحلاق فقال: "ابدأ بالشق الأيمن" [8]. [1] في (م): فرمى. [2] حصى الخذف: الحصى الصغر والخذف: الرمي بطرفي الإبهام والسبابة (المصباح المنير ص 165). [3] انظر: حديث جابر في صفة حجة صلى الله عليه وسلم. [4] أخرجه البخاري في الحج، باب: رمي الجمار من بطن الواد: 2/ 193، ومسلم في الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي: 2/ 943. [5] ابن مسعود: سقطت من (م). [6] أخرجه البخاري في الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي: 2/ 193. [7] كما جاء في حديث جابر. [8] أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق: 2/ 947، والبخاري في الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: 1/ 50.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 583