نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 584
فصل [20 - في الحلاق]:
الحلاق نسك يثاب فاعله خلافًا لأحد قولي الشافعي أنه مباح بعد حظر وليس بنسك [1] لقوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} [2]، فوعدهم بدخولهم على هذه الصفة ممتنًا عليهم بها، فدل على تعلق الفضيلة بها، وقوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله المحلقين ثلاثًا"، قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين" [3] وهذه المبالغة بتكرار الدعاء، فدل على الفضيلة، وقوله: "ليس على النساء حلاق وإنما عليهن التقصير" [4]، ولأنه قول عمر وابنه [5] ولا مخالف لهما.
فصل [21 - في تقديم النحر على الرمي أو الحلاق على النحر]:
وإنما قلنا: إنه إن قدم النحر على الرمي أو الحلاق على النحر جاز لما روى عبد الله بن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح فقال: "اذبح ولا حرج"، وجاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، فقال: "إرم ولا حرج" [6].
فصل [22 - فيمن حلق قبل الرمي]:
وإنما قلنا: إنه إن حلق قبل الرمي فعليه دم [7] خلافًا للشافعي [8]، لقوله [1] انظر: المجموع: 1538. [2] سورة الفتح , الآية: 27. [3] أخرجه البخاري في الحج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال: 2/ 188، ومسلم في الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير: 2/ 945. [4] أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الحلق والتقصير: 2/ 502، والدارقطني: 2/ 280، والطبراني وإسناده حسن، وقواه أبو حاتم في العلل، والبخاري في التاريخ, وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق، فأصاب (تلخيص الحبير: 2/ 261). [5] انظر: الموطأ: 1/ 396 - 3976. [6] أخرجه البخاري في الحج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة: 2/ 190، ومسلم في الحج، باب: من حلق قبل النحر: 2/ 948. [7] انظر: التفريع: 1/ 343. [8] انظر: الأم: 2/ 215.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 584