نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 585
عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [1]، ولأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق [2]، ولأنه حلق في إحرام منعقد لم يتحلل منه فأشبه قبل النحر [3].
فصل [23 - في أفضلية الحلق]:
وإنه شاء حلق وإن شاء قصر والحلاق أفضل للظاهر [4]، والخبر [5]، وسنة النساء التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حلاق وإنما على النساء التقصير" [6]، ولأنه شهرة فيهن، والسنة إيعاب الرأس وأكثره، لما روي: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق" [7]، والمعنى فيه تعذر الاستيفاء مع العقص [8]، والتلبيد [9]، ولأنه حكم تعلق بالرأس في الشرع عبادة كالمسح.
فصل [24 - في الإفاضة]:
وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك عاد إلى مكة فأفاض ثم عاد [10] إلى مِنَى لقوله عَزَّ وجَلَّ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [11]، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] سورة البقرة، الآية: 196. [2] كما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق قريبًا. [3] في (ق): فأشبه أن يحلق بعد الفجر. [4] ظاهر قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ}، وقوله: {وَلَا تَحْلِقُوا}. [5] الحديث الذي سبق والذي دعي فيه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة. [6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (583). [7] موقوف على عمر بن الخطاب أخرجه البيهقي: 5/ 135. [8] العقص: هو أن يلوي الشعر ويدخل أطرافه في أصوله (المصباح المنير ص 122). [9] التلبيد: هو أن يجعل في الرأس لزوقًا من صمغ ونحوه ليتلبد أي يتلصق فلا يقمل (المغرب ص 419). [10] في (ق): دعى. [11] سورة البقرة، الآية: 199.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 585