نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 587
يرمي يوم النحر ضُحِّي، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس" [1]، ورواه ابن عباس [2]، وعائشة [3]، واعتبارًا باليوم الأول والثاني.
فصل [28 - استحباب الرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا]:
المستحب أن يرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا , لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل [4]، ولا يقف عند جمرة العقبة ويقف عند الأولى والثانية، وكذلك في حديث عائشة [5]، وعبد الله بن عمر [6]، وروي عن عمر [7]، وابنه [8].
فصل [29 - رمي السبع رمية واحدة]:
ولا يجزيه أن يرمي السبع رمية واحدة [9] خلافًا لأبي حنيفة ([10])، [1] سبق تخريج الحديث في الصفحة (569). [2] أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس: 3/ 243، وقال: حديث حسن. [3] سبق تخريج حديث عائشة رضي الله عنها قريبًا (ص 586). [4] كما في حديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة يوم النحر راكبًا" أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا: 3/ 233، وقال: حديث حسن، وروي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا، أخرجه الترمذي في نفس الكتاب والباب 3/ 244 - 245، وقال: حديث حسن صحيح. [5] حديث عائشة: سبق تخريجه قريبًا (586). [6] أخرجه البخاري في الحج، باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى: 2/ 194. [7] أثر عمر أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 406. [8] أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 407. [9] انظر: المدونة: 1/ 325، التفريع: 1/ 344. [10] انظر: المبسوط: 4/ 67، بدائع الصنائع: 3/ 1168.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 587